علي أصغر مرواريد
78
الينابيع الفقهية
وكتب محمد بن مطهر : مسألة [ 19 ] : لو وكله في شراء سلعة فاشتراها ثم سلم الوكيل الثمن إلى البائع وتسلم السلعة وتلفت في يد الوكيل ثم ظهر مستحقه فهل للمالك الرجوع على الموكل ؟ قال عميد الدين : يرجع على الموكل . مسألة [ 20 ] : قال : إذا وكل في بيع متاع بثمن مثله ثم تجدد نقد كان للوكيل البيع بذلك النقد . مسألة [ 21 ] : لو كان لإنسان وكيلا مطلقا فاشترى لموكله دابة ، وتصرف الوكيل دون موكله إما بالإذن الحادثة أو الإذن العام ، هل يسقط الرد أم لا ؟ الجواب : إذا كان وكيلا في الشراء ووكيلا في التصرف سقط ، والوكيل العام وكيلا في التصرف فيسقط الرد وإلا فلا . مسألة [ 22 ] : ذكر الشيخ ثلاث صور في الوكالة : الأولى : لو قال : وكلتك على كل قليل وكثير ، قيل : لا يصح للغرر ، وقيل : يصح وينضبط بالمصلحة . الثاني : أن يقول : وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي ، وهذه تصح لأن الفعل الذي هو متعلق الوكالة معلوم ليس فيه جهالة ولا ضرر . الثالث : لو قال : بما إلي من كل قليل وكثير ، فإشكال ينشأ من أن فيه جهالة ومن أن ما إليه منوط بالمصلحة وإصالة الصحة والمسألة الأولى أعم والثانية أخص من الكل والثالثة بينهما . مسألة [ 23 ] : الولاية إما أن تكون لازمة كولاية الأب والجد أو زائلة كالوكيل ، فالأولى لو زالت بجنون أو إغماء أو غير ذلك ، ثم زال المانع عادت ،